تلف بيده فكذلك في المقام فلا يكون المالك ضامنا للبدل عنده الذي رجع إلى الضامن بتمكنه من ردا المبدل المالك. لا تمكنه من رد المبدل الموجب لرجوع البدل عن المالك أمر خارج عن اختيار المالك كما لا يخفى.
ومن أنه ليس قبضه إياه مجانيا بل لأجل تدارك ماله الذي لا يتمكن الغاصب من رده فهو قبض لا يوجه المجانية وإن لم يكن عوضا عن ماله أيضا، ولازم ذلك كون دركه عليه إذ ليس (ح) أمانة لا ما لكية ولا شرعية أما عدم كونه أمانة مالكية فواضح وأما عدم كونه أمانة شرعية فلمكان كون قبضه من مالكه لا بعنوان المجان وهذا الأخير هو الأقوى وذلك أما على القول بكون البدل بدلا عن السلطنة الغائتة (فواضح) إذ البدل (ح) لا يرجع إلى الضامن بسبب تمكنه من رد المبدل إلى المالك لكون البدل بدلا عما لا عود فيه أصلا وهو السلطنة وليس بدلا عن العين ولا عن منافعها وتمكن الغاصب من رد العين لا يوجد عود السلطنة الفائتة إلى زمان التمكن كما لا يخفى، وأما على القول بكون البدل بدلا عن تدارك مالية المبدل تداركا موقتا إلى زمان تمكن الضامن من ردا المبدل فلأن يده عليه ليس يدمجان بل إنما وقع تحت يده وصار ملكا له لأجل تدارك مالية ماله أعني المبدل فيكون تلفه عليه ودركه على عهدته من غير فرق في ذلك بين أن يكون تلفه قبل تمكن الضامن من الرد أو كان بعد تمكنه منه فكما أنه لو تلف قبل تمكن الضامن يكون التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا أبديا فكذلك لو كان بعد تمكنه التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا أبديا. فكذلك لو كان بعد تمكنه وحاصل هذا الأمر من أوله إلى آخره هو عدم تعين البدل للبدلية بعد تمكن الغاصب من الرد لو تلف المبدل عنده وضمان المالك للبدل لو تلف البدل عنده بعد تمكن الضامن من الرد كل ذلك بناء على ثبوت حق الحبس لكل منها لما عنده لأن يستوفي ماله الذي عند الآخر وبهذا الأمر يكمل الأمور التي عقبناها لمبحث بدل الحيلولة والله العالم بأحكامه وهذا آخر ما يتعلق بالمقام.