الربوبية ولو لم تكن بيعا كما عليه الأكثر واختاره الشيخ الكبير قده وعليه فلا اشكال أصلا حيث إن المعاطاة أيضا من المعاوضات ولو على القول بالإباحة وأما صفة الغنى والفقر فحالهما كحال الاستطاعة والنفقات في عدم اعتبار الملك بل الملاك فيها هو التمكن من قوت نفسه وعياله الواجبي النفقة الحاصل بواسطة المعاطاة، وقد ظهر مما ذكرناه من أن في الموارد المذكورة لا يستلزم تأسيس قاعدة جديدة من القول بالإباحة إلا باب الزكوات والأخماس والشفعة منها.
قوله قده ومنها جعل التلف السماوي مملكا الخ... توضيح هذا الاستبعاد هو أن القائلين بالإباحة ملتزمون بحصول الملك عند تلف العوضين أو أحدهما عند من صار إليه وهذا مستبعد بل محال عقلي في الجملة وذلك لأن تلف أحد الطرفين على هذا يكون مملكا لهذا التالف على من تلف عنده وللطرف الآخر الموجود على من هو موجود عنده لكن تمليك الطرف الموجود على من هو موجود عنده ليس فيه محذور عقلي وإنما هو مستبعد لبعد مملكية تلف أحد الطرفين للطرف الآخر وأما صيرورة التالف ملكا لمن وقع التلف عنده بسبب التلف فهو مع بعده محال عقلا وذلك لأن حصول الملك لا يخلو إما أن يكون قبل التلف أو يكون مقارنا معه أو يكون بعده وشئ من هذه الصور لا يكاد يصلح أما قبل التلف فللزوم سبية التلف المتأخر للملك المتقدم وهو مستلزم لتقدم المعلول على علته وأما المقارن معه فلعدم قابلية التالف حين التلف لأن يصير ملكا وأما بعده فلأنه ملك للمعدوم (والجواب عنه) أن الالتزام بملك كل من العوضين للقابض بسبب تلفهما أو أحدهما ليس مما لا نظير له في الفقه بل إن هو إلا كالتلف قبل القبض الذي من مال بايعه فكما أن في ذلك المقام يحكم بانفساخ البيع ورجوع كل من العوضين إلى من انتقل عنه لكي يقع التلف على من أنتهل عنه فكذلك يقال في المقام بوقوع الملكية قبل التلف لكي