ثم إنه ربما يقال بأن مقتضى قاعدة تبعية النماء للعين ثبوت ضمان المنافع على القابض فيقع التعارض بينها وبين قاعدة الخراج بالضمان بالعموم من وجه (ولكنه يجاب) بأن التعارض بينهما وإن كان كذلك لكن الترجيح لقاعدة الخراج بالضمان لوجهين (الأول) إن قاعدة التبعية لبية لا تكون مستفادة من اللفظ وقاعدة الخراج بالضمان لفظية فهي تقدم على القاعدة اللبية (الثاني) إن قاعدة الخراج بالضمان تكون كالعام المعلل يقدم على غيره في التعارض بالعموم من وجه على ما حقق في محله هذا تمام الكلام في الاستبعادات التي ذكرها فقيه عصره - قده - على القول بالإباحة وقد عرفت اندفاعها إلا أنه لا يخلو عن الابتعاد كما لا يخفى، قوله قده ودفعها بمخالفتها للسيرة الخ لا يخفى أنه لا يظهر لهذه العبارة معنى ويمكن أن يكون مرجع الضمير مؤنثا مع تذكير مرجعه كان بالمسامحة والمعنى (ح) ودفع الاستبعاد بأن عدم تعلق هذه الحقوق مخالف للسيرة لقيام السيرة على تعلقها رجوع إلى السيرة فلا يكون مستلزما لتأسيس قواعد جديدة وهذا غاية التوجيه لهذه العبارة لكنه بعد كما ترى لا يخلو عن التكلف.
قوله قده وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة الخ لا يخفى أنه مع فرض دلالة عموم أدلة البيع والهبة على صحة المعاطاة بيعا وهبة لا اشكال في الخروج عن أصالة عدم الملك بل لا محيص عن الخروج عنها إذ هي أصل عملي تنتهي التوبة إليه فيما إذا لم يكن اطلاق أو عموم فجعل أحدهما مشكلا والآخر أشكل ممنوع نعم الذي ربما يتصور فيه الاشكال هو رفع اليد عن اجماع المنقول عن الغنية والقواعد والمسالك لكن لا وقع