في صحة تصرفاته بناء على الإباحة حتى المتوقفة على الملك وإن كان في الموقوفة على الملك استبعاد تقدم لكن الكلام الآن ليس في إعادته كما لا يخفى وسيجئ في التنبيه الرابع حكاية المنع عن اعطائه بإزاء الخمس والزكاة وثمن الهدي عن الشهيد قده ويأتي وجهه انشاء الله.
والمراد بالاستطاعة هو تعلق وجوب الحج عليه بواسطة استيلائه على المال بسبب المعاطاة مع أنه ليس مالكا له حين عدم تصرفه فيه أو تصرف الآخر في عوضه.
والمراد بالديون هو تعلق حق الغرماء بهذا لمال الذي صار عنده بالمعاطاة قبل التصرف بعنوان أنه ماله مع أنه لا يكون مالا له بل هو باق على ملك مالكه والمراد بالنفقات هو تعلق حق واجبي النفقة عليه بواسطة وجدانه لهذا المال مع أنه لا يكون مالا له.
والمراد بحق المقاسمة هو تعلق حق القمسة لمن صار المال عنده إذا شقصه على ثالث مع أن حق الشفعة لا يثبت إلا للمالك وهذا لا يكون مالكا.
والمراد بالمواريث هو انتقال هذا المال عن كل من المتعاطيين إلى وارثه مع أنه لا يكون مالا له.
والمراد بالربا هو ثبوت الربا في المعاملة الفعلية إذا كان المعوضان ربويين بأن كانا من جنس واحد مع كونهما مكيلا أو موزونا مع أنه لا معاوضة في البين وإنما إباحة التصرفات من الجانبين ولا محذور في إباحة كل واحد