المحقق الثاني حكمه من حيث الجواز والحرمة وقال بحرمة أول ما يتحقق منه وإن كان يحصل به الحلية أيضا وذلك لأنه بالتصرف يصير مالكا فيكون أول جزء من التصرف واقعا في غير ملكه وحيث إنه لا وطئ إلا في ملك يكون هذا الجزء حراما ولما يحصل به الملك تتعقبه الحلية في بقية أجزائه ولا يخفى ما فيه لأن حرمة الوطئ مع السلطنة عليه المفروض ثبوتها في المعاطاة وفي زمان الخيار ممن له الخيار وعن الواهب في العين الموهوبة لا يجتمعان إذ مقتضى حرمة الوطئ هو الحرمان عنه في عالم التشريع ومقتضى السلطنة عليه كونه مسلطا عليه بحيث له أن يفعل والسلطنة عليه مع الحرمان عنه تشريعا لا يجتمعان فمقتضى السلطنة عليه هو جوازه ولو بجزئه الأول ويكون نفس ذلك التصرف الوطئ مملكا فهذا القسم أيضا كالقسمين الأولين يكون المملك هو التصرف فظهر أن في جميع هذه الأقسام يكون التصرف هو المملك لا إرادته إلا في القسم الثاني على احتمال أن يكون الموقوف على الملك هو ايجاد السبب لا المسبب هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستبعاد قوله قده ومنها أن الأخماس والزكوات الخ هذا هو الوجه الثالث من وجوه الاستبعاد في القول بالإباحة وقد ذكر قده موارد تسعة مما يلزم فيها تأسيس القواعد الجديدة على القول بالإباحة ولا يخفى أن مخالفة هذه الموارد مع القواعد إنما يلزم مع عدم تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه بالمعاطاة ولذا ذكر في آخر كلامه ابتناء لزوم المحذور على العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينتفي بالأصل والمراد بالأخماس والزكوات هو تعلق الزكاة والخمس بالمال الذي صار عنده بالمعاطاة مع أنه لا يكون مالكا له مع توقف تعلقهما على الملك وليس الغرض هو الاستبعاد في اعطاء ما صار إليه بالمعاطاة بإزاء الخمس والزكاة المتعلق بأعيان أمواله إذ لا كلام
(١٥٢)