في لزوم كون المتصرف مالكا يقع الكلام في أن اللازم هل هو اعتبار مالكيته حين الانشاء وإيجاد السبب أو أنه يكفي كونه مالكا في رتبة تحقق المسبب بانشاء السبب فعلى الأول فلا بد في اعتبار تقدم الانتقال إليه على تصرفه الناقل لكي يكون التصرف الناقل مقارنا مع مالكيته فالمملك (ح) يصير هو الإرادة المتقدمة على التصرف فبالإرادة يصير مالكا ويقع تصرفه في حال مالكيته وعلى الثاني فلا حاجة إلى اعتبار تقدم الانتقال على التصرف بل يكفي تحقق الانتقال ولو كان معلولا للتصرف ومتأخرا عنه فبالتصرف أعني ايجاد السبب ينتقل المال عن مالكه إليه ثم ينتقل عنه إلى من يريد أن ينتقل إليه فيكون لتصرفه هذا معلولان طوليان أحدهما الانتقال عن المالك إليه وثانيهما الانتقال عنه إلى غيره و والمعلول الأخير متأخر عن المعلول الأول فيكون الانتقال عنه في حال مالكيته ولا يخفى أن هذا الأخير هو الأقوى وذلك لأن المستفاد من مثل لا بيع إلا في ملك ليس الاعتبار ملكية المبيع حين البيع بمعنى المسبب لما عرفت مرارا من أن هذه الأسامي أسامي للمسببات لا للأسباب ونتيجة ذلك هو اعتبار ملك المتصرف في حال تحقق النقل عنه بمعنى الاسم المصدري والمعتبر في قوام المعاملة أيضا ليس بأزيد من انتقال المعوض عمن ينتقل إليه العوض كما مر نظيره في بيع الكلي في الذمة حيث إنه بنفس انشاء السبب يعتبر الكلي في ذمة البايع ثم ينتقل عنه إلى المشتري ولا يحتاج إلى اعتباره قبل البيع المصدري حتى يقال بأنه لا منشأ لاعتباره قبله إذا الانسان لا يملك في ذمته شيئا فالحاجة إلى الالتزام بانتقال المال المتصرف فيه عن مالكه إلى المتصرف ترتفع بالالتزام بكونه بعد التصرف ولا يحتاج في هذا القسم إلى اعتبار مملكية الإرادة فهذا القسم أيضا كالقسم الأول في كفاية مملكية التصرف القسم الثالث الوطئ وقد استصعب
(١٥١)