ونحوهما فيتبعها النماء وإن عادت إلى المالك الأول فالنماء كذلك؟ احتمالات لكن الأول أعني كونه للمالك الأول ولو مع صيرورة العين ملكا للقابض مخالف للسيرة وكونه للقابض مطلقا ولو مع عود العين إلى المالك مستبعد إذ لا مملك (ح) للنماء وتبعيته للعين مقتض لشمول الإذن له أعني الالتزام بكون الإذن في التصرف في العين إذنا في التصرف في النماء أيضا وهو خفي.
وقد أجاب عنه المصنف (قده) في الكتاب باختيار الأخير وهو تبعية النماء للعين في الإباحة والملك ولا خفاء فيه أصلا بعد قيام السيرة عليه.
(ولكن الحق) هو الاحتمال الثاني أعني كونه للقابض مطلقا وذلك لقاعدة الخراج بالضمان (وتوضيحه) أن الخراج عبارة عما يخرج من الأرض والمراد به هنا مطلق المنافع وفي كلمة الخراج بالضمان احتمالات (الأول) أن يكون الضمان بمعنى الاسم المصدري فالمعنى (ح) أن كل ما كان ضمانه في عهدة شخص فمنافعه له سواء كان ضمانه بسبب اختياري كتعهد ونحوه أم لا وهذا هو الذي فهمه أبو حنيفة في فتواه بعدم ضمان كراء البغل من يوم المخالفة على ما هو مذكور في صحيحة أبي ولاد كما سيأتي انشاء الله وهذا المعنى مع بعده في نفسه مردود بورود النص على خلافه كما هو مضمون لصحيحة الحكم بضمان المنافع من يوم المخالفة (الثاني) أن يكون بالمعنى المصدري مع كون سبب الضمان عقدا مملكا فيختص (ح) بالعقود المعاوضية. (الثالث) أن يكون بالمعنى المصدري أيضا مع كون الضمان ناشيا عن مطلق التعهد ولو لم يكن بعقد بل كان من قبيل المعاطاة (ولا يخفى) أن هذا الاحتمال الأخير هو الأقوى، لعدم امكان حمل الخبر على الاحتمال الأول وعدم ما يوجب تقييده بالضمان الناشئ عن العقد المملك وعليه فيكون النماء المنفصل في باب المعاطاة للقابض مطلقا كما لا يخفى.