أو الأعم من الناقل أو المغير لها (وكيف كان) فإما يكون مملكا بالنية أو مطلقا والأول مخالف للسيرة ويلزم أن يكون الواطئ للجارية التي صارت عنده بالمعاطاة واطيا بالشبهة والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له والثاني أعني مملكية التصرف بلا نية بعيد جدا وأيضا لو كان التصرف من أحد الجانبين مملكا لما وقع فيه التصرف بالنسبة إلى المتصرف وعوضه إلى الآخر لزم أن يكون المتصرف بتصرفه موجبا وقابلا وذلك أيضا بعيد.
(والجواب عنه) أن هذا أيضا ليس بعديم النظير في الفقه لمكان كون تصرف ذي الخيار في زمان الخيار من هذا القبيل بل أسوء وذلك لوجود الإذن في التصرف في المقام بخلاف التصرف في زمان الخيار (وتوهم) افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار إلى النية (مدفوع) بأنه لم يذهب إلى وهم وإنما الكلام فيه هو في افتقار الالتفات إلى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات إلى التصرف ولو لم يكن ملتفتا إلى كونه في زمان الخيار على ما سيجئ الكلام فيه انشاء الله، وقد تقدم مرارا أن تأسيس القواعد الجديدة إنما يلزم فيما إذا لم يكن لما التزام به على القول بالإباحة نظير في الفقه، فهذا الاستبعاد أيضا هين (ومنه يظهر) أن لزوم كون المتصرف موجبا وقابلا أيضا ليس بمحذور وذلك لمكان وجود نظيره في التصرف في زمان الخيار على ما لا يخفى.
قوله (قده) ومنها إن النماء الحادث قبل التصرف الخ، حاصله أنه لا شبهة في كون النماء المتصل في المقام كسائر المقامات تابعا للعين محكوما بحكمه وأما النماء المنفصل ففي كونه للمالك الأول مطلقا، أو للقابض كذلك أو كونه تابعا للعين فإن صارت العين ملكا للقابض بمملك، من تلف أو تصرف