ولا راحلة ولو لم يكن عن ملك كما في البذل والمفروض تمكن المتعاطيين في التصرف فيما بأيديهم بانحاء التصرفات فيحصل لهم الاستطاعة ولو لم يكن ملك في البين وهذا هو مراد المصنف قده في المتن فيما ذكر في دفع الاستبعاد المذكور بقوله مع أن الاستطاعة الموجبة للحج الخ، وأما الديون فتعلق حق الغرماء بهذا المال عند عجز من بيده أيضا لا يكون اشكالا لأن ما بيده من المال الحاصل بالتعاطي إنما حصل بالضمان المعاوضي حيث إن عوضه وقع على يد مقابله بعوض ما بيده فيكون ما بعوضه ملكا له وحيث أنه لا يكون متعلقا لحق الغرماء لمكان خروجه عن يد المديون المحجور فيتعلق الحجر ببدله فيصير هذا المال متعلقا لحق الغرماء بدلا عن مال المديون الذي في يد صاحبه الذي وقع بينهما التعاطي هكذا أفيد فتأمل... وأما النفقات فحالها كحال الاستطاعة إذ المعتبر في تعلق حق واجبي النفقة هو التمكن من الانفاق عليهم الحاصل بالمعاطاة لا الملك... وأما حق المقاسمة فالتقسيم داخل في التصرف المملك وحيث إن له التملك بسبب التصرف فيكون من باب ملك أن يملك وذلك لأجل السلطنة على التمليك بسبب السلطنة على التصرف فيصح له ثبوت حق المقاسمة الموجبة لحصول الملك بها.. وأما حق الشفعة فالظاهر أنه يكون كالزكوات والأخماس مما لا مدفع عنه إذ لا يمكن تصحيحه إلا بالالتزام بقواعد جديدة. وأما المواريث فيمكن أن يلتزم فيها بكون موت أحد المتعاطين مملكا وهذا لا يستلزم تأسيس قاعدة جديدة لأن له نظير كما في باب الهبة حيث إن موت الواهب أو المتهب يوجب اللزوم بحيث لا يجوز الرجوع للواهب عند موت المتهب أو لورثته عند موته نفسه... وهكذا حال الوصايا حيث إن مخرجية هذا المال للثلث باعتبار انتقاله إلى من بيده بالموت.. وأما الربا فالحق ثبوته في مطلق المعاوضات
(١٥٥)