فيما عدا الآن المتصل بالتلف فيستصحب عدمه إلى زمان القطع به وهو الآن المتصل بالتلف فبالاجماع وعموم على اليد نثبت الانتقال قبل التلف وبالاستصحاب نثبت كونه في آن ما قبله (وأما استبعاد) كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع بأنه مع اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض يصحح إما بالالتزام بالشرط المتأخر بناء على صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى كون المملك هو تعقب الآن بالتلف، هذا تمام الكلام في صورة تلف أحد الطرفين أو تلفهما معا.
وأما حكم ما لو غصب أحدهما فقد استبعد فيه أيضا من حيث إن رجوع المغصوب منه إلى الغاصب مع عدم كونه ملكا له بعيد؟ وصيرورته بسبب الغصب ملكا له كالتلف أبعد ورجوع المالك الأصلي إليه مخالف للسيرة القطعية، وقد أجاب عنه المصنف (قده) في الكتاب.
بأنه عند تلف المال عند الغاصب يكون المتعين هو رجوع المغصوب منه إليه لا المالك الأول وذلك للصيرورته بالتلف ملكا للقابض المغصوب منه ومع وجوده عند الغاصب يكون لكل من المغصوب منه والمالك الرجوع إليه (ولا يخفى) أن ما ذكره في صورة التلف متين جدا لما تقدم من مملكية التلف، وأما رجوع المالك إلى الغاصب في صورة وجوده فلا وجه له مع بقاء مال المغصوب منه عنده لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوض (نعم) له رد مال المغصوب منه إليه ثم رجوعه إلى الغاصب بماله وأما مع بقاء مال المغصوب منه عنده الذي هو ابقاء للتعاطي فلا يصح منه الرجوع كما لا يخفى.
قوله (قده) ومنها أن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية الخ حاصله أن التصرف الملزم على القول بالملك هو مملك على القول بالإباحة و سيأتي تحقيق الكلام فيه وأنه هل هو مطلق التصرف أو التصرف الناقل للعين