وذلك لأن عدم وجود الفرد وإن كان ملازما مع عدم وجود الكلي أو الحصة إلا أن التلازم بينهما عقلي لا شرعي من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان الكلي أمرا مجعولا شرعيا كالحدث والملكية أو أمرا تكوينيا كالحيوان المردد بين الفيل والبق وقد ثبت في محله أن الأصل السببي إنما يعني عن المسببي إذا كان التسبب بينهما شرعيا.
وبالجملة فلا أصل حاكم على أصالة بقاء الملكية الجامعة بين الملكية اللازمة والجائزة قوله قده فتأمل ربما يقال أن الوجه فيه هو ما أبطلناه آنفا من كون الشك في بقاء القدر المشترك مسببا عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدمه ولكنه مدفوع بما مر من منع الحكومة بمنع التسبب تارة ومنع كون التسبب شرعيا (أخرى) بل الوجه فيه هو اعتبار وجود الأثر المترتب على الكلي في صحة استصحابه عدا ما يترتب على الفرد كما في الحدث المردد بين الأصغر والأكبر وهو مفقود في المقام إذ المقصود من استصحاب بقاء الملكية هو اثبات اللزوم لا الأثر المشترك بين الملكية اللازمة والجائز فهذا الأصل لا يجري في المقام لأجل هذه الخصوصية وبعبارة أخرى المستصحب لا بد وأن يكون في حد نفسه قابلا للبقاء حتى يستصحب بقائه عند الشك فيه لا إن كان مرددا بين ما كان قابلا للبقاء وما لم يكن قابلا وما نحن فيه من هذا القبيل (وبعبارة أوضح) ربما قيل بصحة استصحاب الفرد المردد في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي بدعوى صحة القول باجراء الأصل في نفس الشخص المردد بين طويل العمر وقصيره (وأجيب عنه) بأن الشخص المردد مردد بين ما كان مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع فلا يكون شك في بقائه لكي يستصحب فلا يتم أحد ركني الاستصحاب وهو الشك اللاحق بالنسبة إليه ولا يخفى أن هذا الاشكال الوارد على استصحاب الفرد المردد