المعاملة به وإذا لم يكون مفسدا يلزم وقوع المعاملة عارية عن الشرط، وهو مستلزم لتخلف العقد عن القصد لأن المقصود إنما كان العقد المقترن بالشرط، والواقع هو المجرد عن الشرط (ففيه) أن الوجه في صحة المعاملة (ح) عند القائلين بها إنما هو الالتزام بتعدد المطلوب بدعوى أن أصل المعاملة كان مطلوبا واقترانها بالشرط مطلوب آخر، وعدم تحقق الأخير لا يستلزم عدم وقوع المطلوب الأول، ومع كونه مطلوبا مستقلا لا يكون تخلف في البين أصلا.
(وأما الثالث) وهو أن بيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل بالنسبة إلى ما يملك مع أن المقصود كان بيعهما معا وهو لم يقع، وما وقع أعني بالنسبة إلى ما يملك لم يكن مقصودا (ففيه) أن ملاك الصحة عند من يقول بها بالنسبة إلى ما يملك إنما هو انحلال العقد إلى عقدين، كل منهما مقصود ضمنا ويكفي في تبعية العقد للقصد تحقق القصد ولو كان ضمنيا ولذا يحكم بكون تبعض الصفقة مطابقا للقاعدة (وأما الرابع) وهو بيع الغاصب لنفسه ووقوعه للمالك إذا أجاز، حيث إنه أيضا مستلزم لتخلف العقد عن القصد (ففيه) أن الأقوال في بيع الغاصب لنفسه ثلاثة (منها) القول بالفساد وعدم تأثير الإجازة أصلا ومنها القول بالصحة ووقوعه للصاحب بالإجازة، وعلى هذين القولين فلا نقض أصلا ومنها وقوعه للمالك بالإجازة وعلى هذا أيضا لا يلزم محذور تخلف العقد عن القصد لأن الغاصب أوقع المعاملة حقيقة، وقوام المعاوضة إنما هو بدخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض لما عرفت من أنه لا معنى لخروج المثمن عن ملك شخص ودخول الثمن في ملك ثالث لخروجه عن حقيقة البيع، فالغاصب الذي يبيعه عن نفسه لا بد في قصده من أن يقصد البيع عن المالك ويبنى على أنه المالك لكي يتمشى عنه قصد البيع حقيقة، والإجازة