منهما ماله إلى الآخر وإن كان أحدهما أكثر من الآخر.
والمراد بالوصايا هو صيرورة هذا لمال مخرجا للثلث مع أنه لا يكون من أمواله فكيف يصير مخرجا للثلث.
والمراد بصفة الغنى والفقر هو صيرورة من بيده هذا لمال غنيا لا يجوز له أخذ الزكاة والخمس وصيرورة معطيه فقيرا يجوز له الأخذ مع أنه ما خرج عن ملك المعطى ولم يدخل في ملك المعطى له هذا وقد تقدم أن لزوم تأسيس القواعد من القول بالإباحة إنما يتم إذا تحقق أمران أحدهما الالتزام بما يخالف القواعد المؤسسة.
وثانيهما كون الالتزام به مخصوصا بمورد المعاطاة على القول بالإباحة (فح) يجب أن ينظر في كل واحد من هذه الموارد التسعة حتى يستعلم من أن الالتزام فيها مستلزم لتأسيس القواعد الجديدة أم لا.
فنقول أما أولا فيمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور أعني تعلق الزكاة والأخماس بهذه الأموال إلى آخر الأمور المذكورة فتكون السيرة دالة على صحتها ومخرجة لها عن مخالفة القواعد... ويمكن أن ينظر في كل واحد منها بالخصوص ليعلم حاله بالخصوص، أما تعلق الزكاة والخمس فالظاهر أنه لا مدفع عنه لاستلزامه تأسيس القواعد الجديدة حيث إن صرف الإباحة وحصول التعاطي من المتعاطين لا يقتضي تعلق الخمس والزكاة بما أباح لكل واحد منهما أن يتصرف فيه بل إنما يتوقف تعلقهما على الملك ومع عدم الملك يكون الالتزام بتعلقهما بما حصل بالمعاطاة لا محالة متوقفا على تأسيس قواعد جديدة في خصوص باب المعاطاة وأما الاستطاعة فالظاهر أنها لا تكون اشكالا على القول بالإباحة وذلك لأن المناط في الاستطاعة هو التمكن من الزاد