يقع التلف على ملك القابض لا الدافع وكما أنه في التلف قبل القبض يلتزم بالطريق الاعوجاجي وتقدير الملك آنا ما قبل التلف كذلك في المقام يلتزم به قبله إلا أن الالتزام بالملك آنا ما قبل التلف في باب التلف قبل القبض إنما هو مقتضى الجمع بين ما يدل على كون التلف من مال البائع وبين استصحاب ملك المشتري إلى زمان آن ما قبل التلف وفي المقام لمكان الجمع بين أدلة ثلاثة عنى عموم على اليد واستصحاب عدم الملك إلى آن ما قبل التلف والاجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة بل كون المال مضمونا بالمسمى.
(وتوضيح ذلك) يتوقف على بيان مقدمة وهي أنه قد ثبت في مبحث العام والخاص من أنه لورود عام مثل أكرم العلماء وورد خاص مثل لا تكرم زيدا وتردد زيد المنهى عن اكرامه بين زيد العالم وزيد الجاهل فلو كان زيد العالم كان تخصيصا للعموم ولو كان زيد الجاهل كان تخصصا يثبت ببركة العموم وجوب اكرام زيد العالم وبلازم وجوب اكرامه نثبت أن المنهى عن اكرامه هو زيد الجاهل وحيث إن أصالة العموم من الأصول اللفظية هي حجة ولو كانت من الأصول المثبتة فلا محذور في كونها مثبتة للوازمها و ملزوماتها وملازماتها على ما حقق في الأصول و (ح) نقول مقتضى عموم على اليد هو ضمان المثل أو القيمة في التالف ولكن قام الاجماع على ضمان المسمى في باب المعاملات والأمر يدور بين انتقال التالف إلى من وقع التلف عنده قبل التلف فيكون تخصصا خارجا عن موضوع عموم على اليد وبين عدم انتقاله إليه وبقائه على ملك مالكه الأول لكي بكون الحكم بضمان المسمى تخصيصا للعموم فبعموم على اليد تثبت الانتقال وأنه لا يكون تخصيصا ولازم ذلك ثبوت الانتقال إلى القابض ويدور الانتقال إليه قبل التلف في الآنات السابقة عليه من أول آن القبض إلى الآن المتصل بالتلف لكون وقوع الملك مشكوكا