المتوقف على الملك يحب الالتزام بمملكية الإرادة (ووجه ذلك) هو تأخير مملكية التصرف عن نفس التصرف وتقدم الانتقال على تقدير مملكية الإرادة، ومن المعلوم أن الالتزام بخروج المال عن مالكه الأولى على تقدير الحاجة إلى الالتزام به لا بد وأن يكون بمقدار الحاجة، ومع التفصي عن ذلك بالالتزام بخروجه في المرتبة المتأخرة عن التصرف لا حاجة إلى الالتزام به في المرتبة السابقة على التصرف، فيكون الالتزام به (ح) من قبيل الالتزام بما لا يلزم، لكن في صحة التصرفات المتلفة لا موجب للالتزام بالانتقال قبل التصرف، إذ يكفي هي صحة الضمان بالمسمى انتقال المال المتصرف فيه إلى المتصرف بنفس تصرفه وصيرورة عوضه المسمى على عهدته ثم وقوع التلف عنه، لما قد عرفت من أن الضمان المعاوضي يحتاج إلى المعاوضة بين الموجودين، والمال المتصرف فيه في رتبة التصرف موجود، وإنما يصير تالفا بسبب التصرف فكما أن التصرف يكون علة لتلفه كذلك يصير علة لانتقاله إلى المتصرف بواسطة التصرف بعوض المسمى فالتصرف كما تقدم علة المعلولين طوليين أحدهما انتقال المال عن مالكه الأولى إلى المتصرف وثانيهما تلفه عن المتصرف، هذا حال التصرفات المتلفة القسم الثاني التصرفات الناقلة للملك وهذا النحو من التصرف يتوقف على الملك وذلك بواسطة ما تقدم من أن طبع المعاوضة يقتضي أن يكون البدل قائما مقام المبدل فإذا كان العوض منتقلا إلى المتصرف يجب لا محالة أن يكون المعوض منتقلا عنه أيضا لتحقق المعاوضة والمبادلة (فح) لا محيص إلا عن الالتزام بانتقال المال المتصرف فيه عن مالكه الأولى إلى المتصرف ثم انتقاله إلى من ينتقل المتصرف إليه لكن يجب النظر في أن المعتبر في مالكية المتصرف هل هو حال السبب أو حال المسبب وبعبارة أوضح بعد أنه لا شبهة
(١٥٠)