المطابق للتحقيق) وكيف كان فلازم الوجه الأول هو وقوع التلف على المالك الأول وتعلق ضمانه المسمى على عهدة المتلف بعد التلف ولا يحتاج (ح) إلى ادخال المال في ملكه قبل التلف لكي يقع البحث عن السبب المملك وأنه هل هو نفس التصرف أو إرادته (وعلى الثاني) فنحتاج في تصحيح الحكم بصحة ضمان المسمى إلى الالتزام بمالكية المتلف قبل التلف لكي يتحقق المعاوضة الموجبة لقرار ضمان المسمى التي عرفت أنها لا تقع إلا بين الموجودين، فلا بد من أن تكون قبل التلف، و (ح) فيقع البحث في أن المملك هل هو قصد التصرف وإرادته أو نفس التصرف المتلف؟! (ومعنى كون إرادة التصرف مملكا هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم وقوع التصرف في ماله بعد انتقاله إليه في الرتبة السابقة على التصرف، ومعنى كون التصرف مملكا هو كون هذا التصرف الصادر من المتصرف علة لمعلولين طوليين أحدهما - انتقال المال عن المالك إلى المتصرف بواسطة هذا التصرف - وثانيهما - كون التلف عنه اللازم لانتقاله إليه، فعلى تقدير مملكية الإرادة يكون الانتقال عن المالك إلى المتصرف قبل التصرف وعلى تقدير مملكية نفس التصرف يكون الانتقال متأخرا عنه معلولا له.
ثم لا يخفى أن هذا الثاني هو المعبر عنه بتقدير الملك والطريق الاعوجاجي وأن المراد بالتقدير هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم تلفه عنه أو انتقاله عنه حقيقة، وليس المراد بالتقدير هو صرف قرض مالكية المتصرف وتصوره، بحيث لا يكون له واقعية أصلا إلا محض تصوره.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في كل مورد أمكن الالتزام بالصحة بالالتزام بمملكية نفس التصرف فلا ينتهي النوبة إلى الالتزام بمملكية الإرادة، وفي كل مورد لم يكن الالتزام بمملكية التصرف مصححا لهذا التصرف