فيمكن أن يصير متعلقا للإرادة بنفسها، وفعله وانشائه بما ليس مصداقا له بل هو مصداق للإباحة ليس مقدورا للفاعل إذ لا يعقل تحقق الشئ بوجود ما هو أجنبي عنه ومبائن معه وإذا لم يكن التعاطي مصداقا للتمليك بل كان مصداقا للإباحة والتسليط لا يعقل أن يتعلق به الإرادة الفاعلية بمعنى ايجاد التمليك به بل إنما إرادة التمليك يصير داعيا لايجاد مصداق التسليط بإرادته واختياره كما أن صيرورة البذر سنبلا يصير داعيا في القائه في الأرض ولما كان الفعل مصداقا للتسليط وكان صدوره عنه بالإرادة والاختيار كان ذلك موجبا لصحة الحكم بتحقق التسليط بالفعل، كما أن عدم ترتب التمليك عليه منشأ لتخلف الداعي عن المراد فما قصده المتعاطيان أعني التسليط واقع من غير لزوم تخلف المقصود عن القصد وما لم يقع (أعني التمليك) فهو مما لم يتعلق به الفصد والإرادة الفاعلية لكونه من قبيل الداعي وذلك لاستحالة ايجاده بما لا يكون من مصاديقه (فظهر بما ذكرنا) أن الفعل المعاطاتي غير متخلف عن الفصد أصلا (بناء على القول بالإباحة) وإنما المتخلف هو الداعي وتخلفه ليس بعزيز.
ولا يخفى بأن هذا كله (بناء على عدم مصداقية التعاطي للتمليك) حق لا غبار عليه بوجه. (وإنما الكلام) في أصل المبنى وقد تقدم صحة صيرورة الفعل مصداقا للتمليك كصحة صيرورته مصداقا للإباحة بما لا مزيد عليه وعليه فايجاد البيع بالفعل ليس إلا كايجاده بالقول في كونه مقدورا قابلا لأن يتعلق به الإرادة الفاعلية - هذا هو التحقيق في المقام.
ولكن للمصنف (قده) دفع هذا الاستبعاد تارة بالحل وأخرى بالنقص بالموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد (ومحصل ما أفاده في الحل) هو المنع عن كون المعاطاة عند القائلين بالإباحة عقدا ولا قائما مقامه، وقال