في اللزوم والجواز وهذا لا يوجب اختلافهما بحسب النوع كما لا يخفى فظهر أن اللزوم والجواز لا يكونان بانشاء المنشئ بل إنما هما راجعان إلى الجعل التشريعي وإنهما راجعان إلى ناحية السبب لا المسبب واختلاف السبب بهما لا يوجب الاختلاف النوعي والمتحصل من جميع ذلك عدم منوعية اللزوم والجواز ونتيجة ذلك صحة استصحاب الملكية عند الشك في زوالها لأجل الشك في تأثير رجوع المالك الأول وهو المطلوب.
قوله قده مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب الخ هذا هو الجهة الثانية من الجهتين اللتين قدمنا هما وهي صحة استصحاب الكلي على تقدير تغاير الملكية اللازمة مع الجايزة بالنوع وهذا هو القسم الثاني عن أقسام استصحاب الكلي أعني ما إذا تردد وجود الكلي بين فرد مقطوع الارتفاع وبين فرد مقطوع البقاء كما إذا علم بوجود الحيوان في الدار المردد بين كونه بقا أو فيلا، وقد حقق في الأصول عدم المناقشة في صحة استصحابه والمقام من هذا القبيل لأن الملكية الحادثة بالمعاطاة مرددة بين الفرد الذي يقطع بارتفاعه بواسطة الرجوع وهي الملكية الجايزة وبين الفرد الذي يقطع ببقائه بعد الرجوع وهي الملكية اللازمة ولا مانع عن استصحاب القدر المشترك والجامع المردد بين هذا وذاك.
وليعلم أن الشك في بقاء الكلي في هذا القسم قد يكون من قبيل الشك في المقتضى وقد يكون من قبيل الشك في الرافع فالأول كالحيوان المردد بين البق والفيل حيث إن الشك في بقائه إنما هو لأجل كونه بقا أو فيلا فإنه لو كان بقا لا يكون فيه اقتضاء البقاء ولو كان فيلا لكان باقيا لما فيه من الاقتضاء للبقاء.
ومثال الثاني الحدث المردد بين النوم والجنابة إذا توضأ بعده فإن