الملك الجائز ينشأه أو حكمان شرعيان ليس اختيارهما بيد المنشئ أصلا؟
احتمالان لا سبيل إلى الأول منهما إذ المنشئ في جميع أبواب العقود لا ينشأ إلا الملكية لا أنه ينشأ الملكية الجايزة تارة اللازمة أخرى فلا يكون جواز البيع ولا لزومه بانشائه وهذا ظاهر.
الثاني بعد وضوح كون اللزوم والجواز ناشئان عن الحكم الشرعي هل الحكم بهما يرجعان إلى ناحية المسبب أعني الأثر الحاصل عن أسباب المعاملات كالملكية في باب البيع أو أنهما راجعان إلى مرحلة الأسباب فالعقد الذي هو سبب للملكية هو المتصف باللزوم شرعا تارة وبالجواز أخرى، احتمالان أقربهما هو الأخير وذلك لمكان تمسك الفقهاء في اثبات اللزوم بعموم أوفوا بالعقود وهذا التمسك لا يتم إلا بكون اللزوم صفة للسبب لا للمسبب ولو لم يكن اللزوم راجعا إلى ناحية السبب لم يكن لهذا الاستدلال وجه ولأن الفسخ في كل مورد من موارده إنما هو حل العقد ابتداء المترتب عليه ارتجاع الملكية لا العود إلى الملكية من أول الأمر وهذا أيضا شاهد على كون الجواز أو اللزوم حكما للسبب لا للمسبب.
الثالث هل اللزوم والجواز بعد رجوعهما إلى ناحية السبب يصيران منشأ لاختلاف السبب نوعا في مقام التأثير بحيث يترتب على كل واحد أثرا مغايرا مع الأثر المترتب على الآخر كالحدث الأكبر والأصغر حيث إن كل واحد منهما مؤثر في أثر غير الأثر الحاصل من الآخر ويكون الأثران مختلفين نوعا أو لا يكون كك.. احتمالان أقواهما الأخير.. وذلك لأن الكاشف عن الاختلاف النوعي متحقق في مثل الحدث وهو اختلاف الآثار المرتبة عليه بخلاف المقام فإن السبب المترتب عليه الملك اللازم متحد في الأثر مع ما يترتب عليه الملك الجايز وهو الملكية ولا تفاوت في أثرهما بوجه إلا