مقتضى قاعدة اليد (على ما تقدم) هو ثبوت ضمان المثل أو القيمة عند التلف وأما ثبوت المسمى فهو متوقف على تحقق المعاوضة والمبادلة لكي يثبت به ضمان المسمى، و (ح) نقول لا اشكال في أن ثبوت العهدة بالمثل أو القيمة إنما هو بعد التلف، فهل ثبوت المسمى في العهدة أيضا كالمثل والقيمة يمكن أن يكون بعد التلف؟ أو أنه لا بد من أن يكون في حال وجود العين وقبل التلف.
فربما يقال بالأول وذلك بدعوى عدم التفاوت بين تعلق العهدة بالضمان بالمثل أو القيمة الناشئ من اليد وبين تعلقها بضمان المسمى فكما أنه في ضمان المثل والقيمة بالعهدة يكون بعد التلف فكذا في ضمان المسمى.
ولا يستشكل بأن ضمان المسمى يتوقف على المعاوضة الموقوفة على ايقاع العقد المعاوضي، فنفس التواطئ على الضمان بالمسمى لا يوجب قراره لأن قراره بالتواطئ إنما هو وظيفة الشارع، وليس لأحد غيره جعل السبب، وإنما الناس مسلطون على أموالهم بالتصرف بأنحاء الأسباب المجعولة، لا أن لهم السلطنة في جعل الأسباب (وذلك) لأن تثبيت ضمان المسمى على المتلف ليس من وظائف الشارع بل هو من أنحاء السلطنة على المال الثابتة ببركة دليل عموم السلطنة. (وبالجملة) فحال الضمان بالمسمى هو بعينه حال ضمان المثل والقيمة.
وربما يقال بالثاني وذلك لما ذكرنا في وجه الاشكال في كونه كالضمان بالمثل والقيمة من كونه تصرفا في سلطان الشارع لا في مال نفسه لأن الترخيص في اتلاف مال بعوض مسمى يتوقف على سبب معاوضي، والمعاوضة لا بد وأن يتحقق بين الموجودين، ولا يعقل تحققها بعد التلف، فمن صحة التصرف المتلف بضمان المسمى لا بد وأن تلتزم بتحقق المعاوضة قبل تحقق التلف لكي يقع التلف على مال المتلف لا المالك الأول (وقد تقدم سابقا أن الأخير هو