عدم وقوعه لعدم امضاء الشارع له والإباحة لم تصدر منهما لكي يتعلق بها الامضاء ولازم ذلك عدم تحقق شئ من البيع والإباحة أما البيع فلعدم الامضاء وأما الإباحة فلعدم صدورها عنهما (ومما ذكرنا يظهر) أن ما أفاده المصنف (قده) في دفع هذا الاشكال بأن تخلف العقد عن القصد غير عزيز ليس بصحيح ضرورة عدم امكان التخلف بما بيناه وما عده من موارد التخلف لا يكون منها، حسبما سيظهر.
والجواب عنه هو ما قدمناه في أول بحث المعاطاة من أنه بناء على على القول بالإباحة والالتزام بعدم مصداقية الفعل للبيع لا تخلف أصلا، وإنما التخلف في الداعي (وتوضيحه زيادة عما تقدم) أن يقال الداعي بحسب الاصطلاح عبارة عما لم يكن هو بنفسه متعلق الإرادة الفاعلية وكان منشأ لتعلق الإرادة بشئ إذا كان تحقق ذاك المراد متوقفا على تحقق ما هو خارج عن حيز قدرة الفاعل كصيرورة البذر سنبلا، المتوقف بعد القائه في الأرض على مبادئ أخر من العوامل الأرضية والسماوية والحركات السفلية والعلوية فلمكان خروجه عن قدرة الفاعل لخروج بعض مباديه عن قدرته لا يعقل أن يتعلق به الإرادة الفاعلية، ولمكان امكان ترتبه على القاء البذر في الأرض يصير منشأ لفاعلية الفاعل وتعلق إرادته بالقاء البذر والذي هو بنفسه مقدور للفاعل خارج عن باب الداعي وكذا العلة التامة للفعل إذا كانت مقدورة للفاعل والجزء الأخير من العلة التامة إذا كان مقدورا له فإن ذلك كله بنفسه مراد للفاعل بالإرادة الفاعلية ويكون الداعي له شئ آخر، وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير موضع من تحريرات الأصول حسب ما أفاده شيخنا العلامة أدام الله أيامه.
إذا تحقق ذلك فنقول: فعل التمليك بما هو مصداقه مقدور للفاعل،