لأن العموم لا يكون متكفلا له (ح) لتوقفه على هذه المؤنة الزائدة لا أنه شامل لها ويثبت به ذاك اللازم وإن كان التوقف أمرا خفيا بنظر العرف بحيث لا يرون بيعه ماله عن غيره إلا كبيعه عن نفسه، ولا بيع مال غيره عن نفسه إلا كبيع ماله، ولا يكون شمول هذا العموم لهذا التصرفات متوقفا على اثبات هذا اللازم بنظر العرف (وإن كان متوقفا عليه بنظر علمي عقل لا عرفي) فاللازم شمول العموم للمورد واثبات تلك السلطنة به.
والانصاف صحة دعوى خفاء الواسطة وعليه فلا منع عن التمسك بالعموم لاثبات السلطنة على مثل هذه التصرفات فيستحل (ح) بعمومها على صحة التصرفات المتوقفة على الملك في المعاطاة بناء على القول بالإباحة كما أنه يلتزم في مثل اشتر بهذا الدرهم شيئا لنفسك إما بانتقال الدرهم إلى المأذون قبل الشراء آنا ما، وإما بانتقال ذلك الشئ عن مالكه إلى مالك الدرهم الإذن ثم انتقاله عنه إلى المأذون، ولكن مقتضى ظاهر قضية اشتر لنفسك هو الأول وأن الشراء يقع ابتداء للمأذون، وعلى هذا يكون عموم السلطنة أيضا موافقا مع السيرة ويتعدد الدليل.
هذا غاية ما يمكن تقريره لصحة التمسك بدليل السلطنة في المقام و لكن للمنع عنه مجال إذ بعد اللتيا والتي لا يثبت هذا دلالة الاقتضاء لاثبات الواسطة وتقدير الملك آنا ما وسيجئ تتمة الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة انشاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام في التمسك بعموم السلطنة لاثبات السلطنة على هذه التصرفات (وأما الأمر الثاني) أعني التمسك به لاثبات السلطنة على الإباحة بالعوض المسمى فأمره أشكل بل لا يصح أصلا (وتوضيحه) أن ضمان المال إما معاوضي وإما مترتب على قاعدة اليد أو الاتلاف وهذان الضمانان لا يجتمعان