تأسيس قواعد جديدة لأن تأسيسها لازم ولو لم نقل في المعاطاة بالإباحة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن مملكية التصرف أو إرادة التصرف " على الاختلاف في أن المملك هل هو نفس التصرف أو إرادته " غير مختصة بباب المعاطاة بناء على الإباحة بل كما يلزم في هذا الباب كذلك يلزم في فسخ ذي الخيار في زمن خياره إذا كان فعليا، وفي رجوع الواهب في العين الموهوبة أيضا إذا كان الرجوع فعليا بأن تصرف تصرفا موقوفا على الملك، فالتصرفات الموقوفة على الملك من المتعاطيين في باب المعاطاة بناء على الإباحة نظير تصرفات ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالعقد الخياري الهبة، وتطبيقه على قاعدة من القواعد لا يستلزم تأسيس قواعد جديدة من ناحية القول بالإباحة في باب المعاطاة وأما وجه صحة هذه التصرفات مع توقفها على الملك فالمنقول عن الشيخ الفقيه (قده) هو التصحيح بمملكية نفس التصرف، والمذكور في عبارة الكتاب هو جعل إرادة التصرف مملكا فلا بد من أن ينظر في أن المملك في هذه الموارد " أعني في مورد تصرف ذي الخيار أو الواهب فيما انتقل عنه بالتصرف المتوقف على الملك وتصرف كل من المتعاطيين فيما صار بيده باعطاء الآخر بهذا النحو من التصرف " هل هو نفس التصرف المتوقف على الملك على نحو الطريق الاعوجاجي وتقدير الملك التام؟ أو أن المملك هو إرادة التصرف السابقة على التصرف لا التصرف نفسه (فنقول) التصرفات الموقوفة على الملك على أنحاء ثلاثة (الأول) التصرفات المتلفة كالأكل والشرب ونحوهما مما ينتفي به المال المتصرف فيه خارجا (الثاني) التصرفات الناقلة كنقل المال إلى آخر بعقد معاوضي (الثالث الوطي) حيث إنه أيضا متوقف على الملك.
أما القسم الأول فنفس الاتلاف بما هو اتلاف لا يتوقف على الملك وإنما الموقوف عليه هو ثبوت ضمان المسمى في العهدة بسبب الاتلاف، حيث إن