تتعلق بما وقع من الغاصب عن قصده وهو صدور البيع عن المالك ودخول العوض في ملك المالك وأما بناء الغاصب على أنه هو المالك فيصير لغوا ساقطا فلم يلزم التخلف لأن الصادر من الغاصب (ح) هو البيع عن المالك والواقع هو أيضا يكون البيع من المالك بلا تخلف في البين أصلا.
وأما الخامس وهو أن ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع موجب لانقلابه دائما عند جملة من الأصحاب مع أنه خلاف المقصود (ففيه) أن القول بالانقلاب متوقف على الالتزام بكون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة لا نوعين متغايرين، غاية الأمر أنه إذا ذكر الأجل كان متعة وإذا لم يذكر كان دواما، ففي مثله أيضا يتعدد القصد وهو القصد إلى ايقاع طبيعة النكاح وقصد خصوصية الانقطاع، وعدم وقوع المقصود الأخير لأجل ترك ذكر الأجل لا يستلزم تخلف العقد عن القصد بعد كون حقيقة العقد أيضا مقصودا.
فظهر أن شيئا من هذه الموارد لا يعد نقضا لقاعدة وجوب تبعية العقد للقصد، مع أنك قد عرفت عدم امكان التخلف بحسب الاعتبار العقلي على ما بيناه.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه الاشكال على القول بالإباحة من استلزامه لتأسيس قواعد جديدة وقد عرفت المنع عن استلزامه.
قوله قده ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات الخ هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستبعاد، (وليعلم) أن استلزام القول بالإباحة لتأسيس القواعد الجديدة متوقف على استلزامه لأمر مخالف مع القواعد مع انعدام نظير له في غير باب المعاطاة، فلو انتفى الأمران أو أحدهما بأن لم يكن الأمر اللازم من القول بالإباحة مخالفا للقواعد أو كان مخالفا معها ولكن لم يكن مختصا بباب المعاطاة بل ثابتا في غيره أيضا فلا يلزم من القول به