للمنقول عن الغنية لعدم حجية الاجماع المنقول في كلام القدماء على ما حقق في الأصول ووهن المنقول في القواعد والمسالك بدعوى الاتفاق المنقول عن المحقق الثاني في إفادة المعاطاة للملك بناء على تأويل كلماتهم بإرادة الملك وهذا التأويل وإن كان مستبعدا في نفسه كما تقدم إلا أنه يصير شبهة مانعة للأخذ بالاجماع المنقول عن القواعد والمسالك فيكون المحكم (ح) هو عموم أدلة البيع وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في وقوع البيع بالمعاطاة سواء قلنا بأن التسليط الخارجي مصداق للتمليك كما هو الحق أم لا... أما على الأول فواضح.. وأما على الثاني فلأنه وإن لم يكن مصداقا للتمليك لكنه كناية عنه فيصح وقوعه به إذا كان التعبير به عنه متعارفا وسيجئ في باب ألفاظ العقود اختيار القول بصحة ايقاع العقد بالألفاظ الكنائي إذا كان متعارفا وإنما قيدنا بالمتعارف لأن لا يرد النقض بايقاع البيع بلفظ سلطت حيث إنه لا يقع به البيع ولازمه عدم وقوعه بالتسليط الخارجي أيضا لعدم الفرق بين التسليط القولي والفعلي ووجه عدم الورود هو التفاوت بين التسليطين بتعارف ايقاعه بالتسليط الخارجي دون القولي.
قوله قده وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا الخ... الأقوال في باب المعاطاة على القول بالملك ثلاثة اللزوم مطلقا وعدمه كذلك والتفصيل بين ما كان الدال على التراضي لفظا فيكون لازما وبين ما لم يكن كك فلا وكان الوجه في التفصيل هو دلالة قوله (ص ع) إنما يحلل الكلام: بتوهم أن المراد من الكلام هو مطلقه ولو كان على نحو المقاولة ولكنه ممنوع والحق اسقاطه من الأقوال وجعل للمسألة ذات قولين.
قوله قده أوفقها بالقواعد هو الأول الخ... بل الأوفق هو القول بعدم اللزوم وذلك لعدم ما يدل عليه حسبما تقدم اجماله وسيجئ تفصيله.
قوله قده بناء على أصالة اللزوم في الملك الخ...