إلا أنه يدل عليه مصححة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته، قال: (يأخذ جاريته، ويأخذ قيمة ولدها) (1).
وهنا بعض الروايات تدل بظاهرها على رقية الولد لمولى الجارية، كموثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت (2) أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم، فأقام عندهم البينة على أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك؟ فقال:
تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قلت: فإن لا يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمن ابنه حتى يؤديه ويأخذه. قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟
قال: فعلى الإمام أن يفديه، ولا يملك ولد حر (3).
وحسنة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها، فأتت قبيلة غير قبيلتها، فادعت أنها حرة، فوثب عليها حر فتزوجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا؟ فقال: إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها وذهب القوم