عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1).
ونحوها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام (2)، وصحيحة عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام (3)، وصحيحة علي بن يقطين عنه عليه السلام (4).
نعم، في صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب...
الخبر) (5).
وهذه الرواية وإن صحت، لكنها لعدم ظهور القائل بها ومعارضتها بأكثر منها، لا بد من إطراحها (6) أو حملها على ما ذكره الشيخ من أن الصبي مختار في الطلاق أو الفسخ بأسباب (7)، والصبية مخيرة في طالبة الطلاق