ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن الجارية (1) إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا) (2)، ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم (3)، وموثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال (4)، وصحيحة محمد ابن مسلم، وزاد فيها أنه (يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (5)، ونحوها موثقة الفضل بن عبد الملك (6) والمروي عن البحار عن كتاب الحسين ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (7)، ورواية عبيد ابن زرارة (8)، والمروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (9).
وعلى أنه لا ينقض النكاح إلا الأب، كما في صحيحة زرارة (10)