كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦٥
أن أخبار الجواز أخص من عمومات المنع.
هذا على فرض الاغماض عن عموم ﴿ما ملكت أيمانهن﴾ (1) لما نحن فيه، وإلا كفى هو مخصصا لعموم تحريم النظر إلى الأجنبية.
لكن الانصاف أن الأخبار المجوزة لو بقيت على عمومها بحيث يشمل الفحل، كاد أن يخالف الاجماع، إذ لم يعرف (2) قبل صاحب المسالك مقو له (3). نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة المبسوط المحكية (4)، ويظهر من الكليني حيث أورد الأخبار المجوزة (5). وإن قيدت بغير المفحل كان تقييدا بالفرد النادر.
وبالجملة، فيتردد الأمر بين رفع اليد عن ظهور عمومات المنع وارتكاب خلاف الراجح في هذه الأخبار - إما بالقول بعمومها وإن خالف المشهور بل الاجماع المحكي (6)، وإما بتقييدها بالفرد النادر، وهو الخصي - وبين إبقاء عمومات المنع على ظهورها وطرح هذه الأخبار، أو تأويلها بما لا يكون أدون من التقييد بالفرد النادر، سيما إذا أوجب (7) إبقاء عمومات

(١) النور: ٣١.
(٢) في (ص): إذا لم يعرف.
(٣) المسالك ١: ٣٤٩.
(٤) استظهره من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن... أو ما ملكت أيمانهن)، لكنه قوى عدم كونه محرما، أنظر المبسوط ٤: ١٦١.
(٥) الكافي ٥: ٥٣١، والوسائل ١٤: ١٦٤، الباب ١٢٤ من أبواب النكاح.
(٦) انظر الخلاف ٤: ٢٤٩، كتاب النكاح، المسألة 5.
(7) في (ع) و (ص): إذا وجب.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست