في دين الاسلام (1)، وقال - في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها - بجواز النظر إلى جميع جسدها (2) فيا ليت شعري التطلع إلى جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها - لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات - أنكر عند الناس إذا اطلعوا على تطلعه عليها لأجل الاختبار، أم تطلعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة؟!
وهل الانكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأمصار؟!
وأما فيما ذكره من أن النظر مظنة الشهوة (3) ووقوع الفتنة، ففيه:
أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبع في الأحكام الشرعية، مع أن هذا استحسان (4) لا نقول به.
وأما خبر الخثعمية (5) فهو على جواز [النظر أدل] (6) كما لا يخفى.
ثم إن الأخبار المجوزة مطلقة، فتشمل النظرة الأولى والثانية.
.