كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٥١
خالية عن هذا الاستثناء، ولهذا أنكره جماعة، كما في الرياض وارتضاه (1).
ولو لم يكن مدلس (2) - بأن خفي عيب المرأة عليها وعلى وليها - فلا رجوع للزوج على أحد.

(1) الرياض 2: 135.
(2) في غير (ق): ولو لم تكن هي المدلس.
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست