كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣٨
وقيل: إنه عيب (إن بلغ الاقعاد) (1)، والأول أقوى.
وهل يثبت الخيار بالرتق؟ - وهو على ما حكي عن أهل اللغة: التحام الفرج بحيث لا يكون للذكر فيه مدخل (2). وعن التحرير: أنه لحم ينبت في الفرج فيرادف العفل (3) فيه قولان، أظهرهما، نعم، لعموم التعليل في رواية أبي الصباح: (عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال: هي لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، ترد وهي صاغرة، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك) (4).
ونحوها رواية الحسن بن صالح عن الفقيه (5) والكافي (6). والمراد الطلاق هو الطلاق اللغوي بالفسخ لا الطلاق الشرعي.
واختلف في المحدودة في الفجور، فعن كثير من المتقدمين، بل عن أكثرهم: أنها ترد، للعار على الزوج (7). ولا أجد في الروايات ما يدل على

(١) الشرائع ٢: ٣٢٠ والقواعد ٢: ٣٣.
(٢) مجمع البحرين ٥: ١٦٧، مادة: (رتق)، لسان العرب ٥: ١٣٢.
(٣) التحرير ٢: ٢٨.
(٤) الوسائل ١٤: ٥٩٨، الباب ٣ من أبواب العيوب والتدليس، الحديث الأول، وأورد صدره في الباب الأول، الحديث ٣.
(٥) الفقيه ٣: ٤٣٣، الحديث ٤٤٩٩، الوسائل ١٤: ٥٩٩، الباب ٣ من أبواب العيوب والتدليس، الحديث ٣.
(٦) الكافي ٥: ٤٠٩، الحديث 17.
(7) المسالك 1: 422.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست