وصريحها الدخول في العدة.
ونحوها في الصراحة موثقة محمد بن مسلم (1).
لكن لا يخفى أن اختصاص موردها بصورة الدخول في العدة لا يقتضي اختصاص الحكم بذلك، فبقي إطلاق رواية الحلبي السابقة ونحوها على حالها.
وصرح في المسالك باشتراط الدخول في العدة في التحريم (2). ولعل وجهه أن الدخول مع الجهل إنما يوجب التحريم إذا وقع في زمان لا تصلح الزوجة للنكاح، وبعد الدخول لا فرق بين الدخول بها وبغيرها ممن لم يعقد عليها في العدة.
وجوابه واضح، لاحتمال مدخلية العقد في ذلك، مضافا إلى أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، إلا أن يدعى ظهور ذلك من النص.
ثم إن بعضهم صرحوا بلحوق عدة الشبهة بعدة الطلاق والمتعة (3).
وفي دلالة النصوص عليه تأمل، لانصراف العدة إلى غيرها.
ثم إذا كان الدخول بالمعقودة في العدة لشبهة استحقت المهر مع جهلها، وهل هو المسمى؟ أو مهر المثل؟ قولان: أقواهما الثاني، لفساد المسمى بفساد العقد.
واعتدت من وطء الشبهة بعد إتمام عدتها الأولى، للحسنة الثانية