وحكي عن الصدوق (1) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم، للمرسل (2).
وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به.
ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا؟ وجهان.
(١) الفقيه ٤: ٥٠، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2: 105.
(2) الوسائل 15: 603، الباب 8 من أبواب اللعان، الحديث 3.