السائل، والتفصيل قاطع للشركة، ففي الحقيقة دلالتها بحسب المنطوق.
ومثلها صحيحة أبي عبيدة الحذاء الدالة على أنه إذا زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح (1).
ويؤيدهما الصحيحة المروية في الكافي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه قال: (سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية:
اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيها: أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لما أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها) (2).
خلافا لجماعة (3) فأثبتوا له الولاية، سواء نص الموصي على ولايته في النكاح، أو أطلقها بحيث يشمله تمسكا بعموم حرمة تبديل الوصية (4)