والرابع من القسمة الأولى (1): لم يخل من أربعة أوجه: إما دلس العبد نفسه بالحرية أو دلسه غيره، أو عرفت الحرة كونه عبدا، وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده، أو برضاء.
فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة ولا مولى العبد، وإن رضي أحدهما ولم يرض الآخر فكذلك، وإن دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتى يعتق إن لم يرض سيده، وإن رضي كان المهر عليه، وإن دلسه سيده ألزم المهر، وفرق بينهما.
وإن دلسه غيره غرم المهر، وعزر المدلس.
وإن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده: ولم يرض به السيد بطل النكاح، وسقط المهر، والولد إن حصل رق لمولاه.
وإن تزوجها العبد بإذن مولاه صحا العقد، ولزم المهر سيده، والنفقة إن كان العبد غير مكتسب، وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا: إن شاء أنفق عليها من غير كسبه، وإن شاء من كسبه، فإن عجز كسبه عن النفقة كان على السيد إتمامها، فإن باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد، والإمضاء والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها، ولنصفه إن لم يدخل به، وإن باعها منها لم يخل: إما باعها قبل الدخول بها، أو بعده، فإن باعها قبل الدخول لم يخل: إما باعها بنفس المهر، أو بغيره، فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد وإن باعها بعد الدخول صح البيع وانفسخ العقد. وإن باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح، وإن اعتقد سيده، ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك