وفيه: أن مرجعه إلى دعوى (1) انصراف الاطلاق إلى ذلك، وأين هذا من القياس، بل الحكم متفق في الشراء من هذه الجهة أيضا، إذ لم يرد بانصراف إطلاق الإذن في الشراء إلى الشراء بثمن المثل نص، بل هو أيضا لانصراف إطلاق الإذن إليه.
وإن عين المهر وأطلق الزوجة، كان له العقد بأية امرأة كانت حرة أو أمة، وضيعة أو شريفة، لكن بذلك المهر المعين أو أقل. والظاهر أنه ليس له التعدي وإن كان مهرا لمثل من تزوجها، فلو تعدى تعلق بذمته بعد العتق.
ولو كان المعين مهرا زائدا على مهر مثل التي تزوجها، فهل يتعلق الزائد بذمته؟ أو يثبت جميع المسمى في ذمة المولى؟ وجهان، حكى في المسالك (2) الثاني عن التذكرة (3)، واستشكل فيه؟ نظرا إلى أن التجاوز عن مهر المثل حكمه ثبوته في ذمة العبد. ويظهر من ذلك ميله إلى الأول، وجزم به بعض معاصرينا (4).
وفيه إشكال، لأن ثبوت إلزامه في ذمة العبد إنما هو إذا لم يلتزمه الزوج في ضمن إذنه في النكاح، ولا ريب أن إذنه لعبده في تزويج من شاء بعشرين دينارا، التزام للعشرين في ذمته مهرا لأية امرأة زوجها العبد، وبعد ذلك فكيف يثبت في ذمة العبد؟! مع ما عرفت من أن إثبات الذمة