كما أن: " ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر (1) بمائة ألف درهم " (2).
وفي نص آخر: أن ثلث مال عمر كان أربعين ألفا، أوصى بها. وإن كان الحسن البصري قد استبعد ذلك، واحتمل أن يكون قد أوصى بأربعين ألفا فأجازوها (3).
لقد كان هذا في وقت كان يعيش الناس فيه أقسى حياة تمر على إنسان، حتى إن بعضهم لم يكن يملك سوى رقعتين، يستر بإحداهما فرجه، وبالأخرى دبره (4).
فهؤلاء يجمعون الأموال، ويتنعمون بها، يرثها عنهم أبناؤهم وزوجاتهم، ليكون لها نفس المصير أيضا.
وفي المقابل، فإن عليا أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام "، الذي وقف على الحجاج مائة عين استنبطها في ينبع (5) يروى عنه: أن صدقات