ففعل ذلك بهم (1).
وفي الواقدي: أن عمر خطب الناس، فقال: أيها الناس إن اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلوا، وفعلوا بمظهر بن رافع، مع عدوتهم على بعد الله بن سهل في عهد رسول الله (ص)، لا أشك أنهم أصحابه، ليس لنا عدو هناك غيرهم: فمن كان له هناك مال: فليخرج: فأنا خارج فقاسم.. إلى أن قال: الا أن يأتي رجل منهم بعهد، أو بينة من النبي (ص) أنه أقره، فأقره..
ثم ذكر تأييد طلحة لكلام عمر، ثم قال عمر له:
من معك على مثل رأيك؟!
قال: المهاجرون جميعا، والأنصار. فسر بذلك عمر (2).
ل: قال الحلبي الشافعي بعد ذكره رواية مصالحة النبي " صلى الله عليه وآله " لهم، وأنه " صلى الله عليه وآله " قال لهم: على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم:
" أي وهذا يخالف ما عليه أئمتنا من أنه لا يجوز في عقد الجزية، أن يقول الإمام، أو نائبه: أقركم ما شئنا، بخلاف ما شئتم، لأنه تصريح بمقتضى العقد: لأن لهم نبذ العقد ما شاؤوا. وذكر أئمتنا: أنه يجوز منه " صلى الله عليه وآله " - لا منا - أن يقول: أقررتكم ما شاء الله: لأنه يعلم مشيئة الله دوننا " (3).
ونقول: إن ذلك محل نظر: إذ: