يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة والعوالي) وفي خبر جابر (1) عن الباقر (عليه السلام) (أنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول في صحته وسلامته إنما نزلت هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي) وفي صحيح أبي مريم (2) المروي عن التهذيب (أنه سأل الباقر (عليه السلام) أيضا كيف صلي على النبي (صلى الله عليه وآله)؟
فقال: سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون) وأما منافاة التعجيل وخوف الحادثة فلم أجد في النصوص لها أثرا، فالمتجه فيها ملاحظة الترجيح، وربما كان في بعض الأحوال محرما فضلا عن أن يكون مكروها، كما هو واضح، والله أعلم.
(مسائل خمس) (الأولى من أدرك الإمام في أثناء الصلاة) كان له الدخول معه بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه ولو في الدعاء بين التكبيرتين، لاطلاق دليل الجماعة فضلا عن إطلاق نصوص المسبوق (3) سيما خبر الدعائم (4) عن جعفر بن محمد عليه السلام (من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليدخل معهم، فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه وانصرف وإذا دخل معهم فليكبر وليجعل ذلك أول صلاته) فما عن بعض العامة من وجوب انتظار التكبيرة في الدخول في غير محله قطعا حتى بالنسبة إلى ما ابتدعوه من القياس، بل الظاهر أنه ينوي الوجوب في فعله كغيره من المأمومين والمنفرد، لبقاء تناول الخطاب