(تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) بل المتجه تكريرهما لكون الفرض نسيان السجدتين كما هو واضح.
(وإن أخل بواجب غير ركن) لم تبطل صلاته إجماعا محصلا ومنقولا، بل هو المستفاد من النظر في مجموع الأخبار، نعم (منه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك) ولا سجود للسهو (ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو فالأول من نسي القراءة) كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها، بل لا أجد خلافا فيه كما استظهره في الذخيرة واعترف به في المدارك، بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه، كما عن صريح جامع المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها، وهو شاذ، بل في المدارك الاجماع عليه، للأخبار المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، كقول أحدهما في صحيح زرارة (1): (من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه) والصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (2) بعد أن قال له: (إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها أليس قد أتممت الركوع والسجود؟
قلت: بلى، فقال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا) إلى غير ذلك مما تسمع بعضه فيما يأتي، وهي الحجة على القائل بركنيتها، كما أن الأصل وقوله (ع): (لا شئ عليه) فيها حجة على القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة الشامل للمقام، وإن كان ستعرف قوته فيما يأتي، إلا أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل عليه من مرسل ابن أبي عمير (3) وغيره من وجه، لكن لعل الترجيح لما هنا بالفتاوى وقلة الأفراد المرادة من قوله عليه السلام: (لا شئ عليه) بعد الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك.