بعد أن كان جبرا شرعا، سيما مع الالتفات إلى ما ورد من تنزيل الركعتين من جلوس منزلة الركعة من قيام، والله العالم.
ثم إن الظاهر تعذر الاحتياط بالنسبة إلى هذه الأقوال حتى في الجمع بين الركعة القيامية والجلوسية، للزوم الفاصلة المخلة بالاحتياط على كل من المذهبين، فما يظهر من بعضهم من أن الاحتياط هنا في مذهب الكاتب، وفي الثانية بمذهب الجعفي والعماني لا يخلو من نظر، نعم هو كذلك بالنظر إلى الأخبار دون الأقوال، هذا.
ولكن ينبغي أن يعلم أنهم اختلفوا فيما يحصل به إكمال الركعتين الأولتين كي يكون الشك الواقع بعد ذلك معتبرا، والمحصل من ملاحظة كلماتهم خصوصا الشهيدين والمحقق الثاني منهم في الذكرى وفوائد الشرائع والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية أن في ذلك أربعة وجوه أو أقوال.
الأول تحقق الاكمال برفع الرأس من السجدة الأخيرة، ولعله ظاهر المشهور كما يستفاد من الذكرى والمدارك، بل لعله الظاهر أيضا من عرف المتشرعة، إذ المفهوم من إطلاقاتهم أن الركعة مجموع الإفعال إلى الرفع، ولذا لو دعا أو أطال الذكر في السجدة الثانية من أي ركعة صدق عرفا أنه دعا وأطال في تلك الركعة، كما أنه يمتثل بفعله كذلك لو كان ناذرا مثلا، بل لعله المنساق إلى الذهن من النصوص الواردة في سائر المقامات المشتملة على ذكر أعداد الركعات في النوافل والفرائض، وهو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في مصابيحه حاكيا له عن جماعة من المتأخرين وعن صريح العلامة وغيره ممن تأخر عنه في مسألة إدراك الوقت بادراك الركعة، ضرورة أن الركعة معنى واحد لا يختلف باختلاف المواضع، ولأن الأصل بقاء الركعة حتى يثبت الانتقال منها والخروج عنها، ولم يثبت إلا بالرفع، فيكون الشك قبله مبطلا، ولأن حكم الشك قبل الذكر الابطال فكذا بعده قبل الرفع، استصحابا للحكم الثابت مع عدم العلم بالمزيل، ولا