الزيادة في الصلاة بأن يكرر مثلا أفعالها سهوا لا ما يشمل نحو وقوع فعل خارج عنها فيها وإن لم يكن بعنوان أنه منها، إذ لا يعد نحوه زيادة في الصلاة، كما هو واضح، والله أعلم.
(ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب) على الأصح، ولا يسقط عنه بسبب عروضه للإمام كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب، ولعل ذا هو المراد بالمعية لا فعله بنية الائتمام، لعدم ثبوت مشروعيته فضلا عن وجوبه كما قدمناه سبقا أيضا بل (و) تقدم أيضا أن الأصح فيما (لو انفرد أحدهما) لعروض السبب له (كان له حكم نفسه) خلافا لمن أوجبه على المأموم بمجرد عروضه على الإمام، فلاحظ وتأمل.
(ومحلهما) أي السجدتين (بعد التسليم) سواء كانتا (للزيادة أو النقصان) أو غيرهما مما يجبان له (وقيل) لكن لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد: محلهما (قبله، وقيل بالتفصيل) بينهما، فالأول للأول، والثاني للثاني، والقائل أبو علي في ظاهر المحكي عن كلامه أو صريحه في الدروس والبيان، وإن قال في الذكرى: إنه ليس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من التفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة (و) كيف كان ف (الأول أظهر) وأشهر، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض، بل هو خيرة المقنع وما تأخر عنه في مفتاح الكرامة، بل هو مذهب الأصحاب عن كشف الرموز، وعلمائنا عن نهاية الإحكام بل عليه الاجماع في الخلاف وعن مصابيح المولى الأكبر والأمالي والناصرية وغيرها، للمعتبرة (1) المستفيضة حد الاستفاضة المتفرق كثير منها في المسائل السابقة الصريح بعضها بأنهما بعد التسليم جواب السؤال عن محلهما، والمعتضدة بما سمعت مما ينفي احتمال