(من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) والباقر (عليه السلام) في خبر جابر (1): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر) بل يمكن حمل قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر موسى بن بكر (2): (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره) عليه للمجاورة ولو بمعونة ما عرفت، إذ هو أولى من احتمال التخيير وإن حكي عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى، لكن فيه أنه فرع المكافأة وليست قطعا، نعم قد يقال به مع الفضل في الأول وعلى كل حال فما عن الاستبصار من الاقتصار على العمل بمضمونه في غير محله، كالذي عن الخلاف من الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأة مدعيا عليه الاجماع، إذ هو - مع أنا لم نجد للأول في النصوص أثرا، بل قد سمعت خلافه فيها، ولا في الفتاوي سوى ما يحكى عن علي بن بابويه قاصر عن معارضته لما عرفت، نعم عن الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا، بل ربما حكي عن الشيخ أيضا وعن المقنع الصدر مطلقا، وهما معا ضعيفان محجوجان بما عرفت، هذا.
وفي كشف اللثام والأولى إلحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة، ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد تباعدا عن موضع الشهوة، وهو لا يخلو من وجه في الثانية، كالحاق الصغير بالرجل، بل جزم به في ظاهر المنظومة أو صريحها، وإشكال في الأولى، ولذا تردد فيها في المحكي عن الروض، بل في كشف الأستاذ ويتخير في الخنثى المشكل والممسوح، لعل ملاحظة الصدر أولى، ثم قال: وفي جريانه في الأبعاض وفي كيفيته فيها بحث. قلت: خصوصا في البعض، كما أن الأولوية المزبورة لا تخلو منه أيضا وإن كان وجهها واضحا، هذا، وظاهر المتن اختصاص الحكم بالإمام، وقد عرفت أن مقتضى