وعلى كل حال فالمتجه ما عليه الأصحاب من أنه إذا شك بنى على الأكثر (وأتى بركعتين من قيام) بلا خلاف أجده، للمعتبرة المتقدم بعضها، والاجماع المنقول، فلا يجوز الجلوس، لعدم الدليل، بل ظهور الدليل في العدم، ولا سجود للسهو لعدم سببه، وما في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما) لم أعثر على عامل به، للأصل، وقوله (عليه السلام) في المعتبرة السابقة: (لا شئ عليه) بعد فعل الاحتياط، ومفهوم خبر ابن أبي يعفور (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) فما في خبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) مع أنه من أخبار البناء على الأقل التي قد عرفت حالها لم أعثر على عامل به، نعم عن جملة من المتأخرين حمله على الاستحباب، ولولا التسامح لأمكن المناقشة فيه أيضا، ولعله لذا قيده بعضهم بالمفهوم السابق، ولم يذكر الاستحباب، والأمر سهل.
المسألة (الرابعة من شك بين الاثنتين) بعد إحرازهما على حسب ما تقدم (والثلاث والأربع بنى) وجوبا (على) الأكثر وهو (الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس) على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الإنتصار والغنية الاجماع على ذلك، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من الأدلة على البناء على الأكثر، وخصوص مرسل ابن أبي عمير (4) عن الصادق (عليه السلام) (في رجل