ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع، وأما إذا أمكن تدارك أحدهما كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهد في حال الجلوس احتمل وجوب تدارك التشهد، لكونه في الحقيقة مشكوكا فيه مع بقاء محله، ويحتمل العدم، لما تقدم سابقا، أما لو كان حال القيام فلا، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة.
وأما الرابع فإن كان بعد الفراغ اتجه قويا وجوب قضاء السجدة أولا ثم الإعادة للمقدمة، ويحتمل الصحة ولا قضاء للسجدة لأصالة الصحة، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى، وربما احتمل وجوب الاتيان بالسجدة من دون إعادة، لأنه مع الاتيان لم يعلم البطلان، لكنه في الحقيقة هدم لباب المقدمة في مثل ذلك، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكا فيه تداركه، ويجئ فيه ما تقدم، وإن لم يكن في محل كذلك فالظاهر من جماعة البطلان، لعدم يقين البراءة، ويحتمل قويا الصحة لأصالتها، ولا قضاء للسجدة مثلا، والأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة ثم قضاء السجدة ثم الإعادة.
وأما الخامس فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحة لما سمعت، ويجئ احتمال البطلان على ظاهر كلامهم، لعدم يقين البراءة، ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلهما، أما لو كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أوهما معا جرى فيه الكلام المتقدم، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء، واحتمال تحكم (لا شك في سهو) في بعضها في غاية الضعف، لعدم ظهوره في ذلك.
الثالثة أن يراد بالسهو الشك في كل منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب شك بالفتح، ولعل هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة، بل لعله هو الظاهر من الأصحاب أيضا، قال: في المنتهى: (ومعنى قول الفقهاء:
(لا سهو في السهو) لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو، كمن شك بين