في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (1) (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه) وموثق يونس (2) عنه (عليه السلام) أيضا، سأله (عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها) وقول الباقر (عليه السلام) (3) في خبر جابر: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم: صلوا عليها) وإطلاق الأخبار (4) بالصلاة على القبر لمن فاتته، وغير ذلك حملت على الكراهة، بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بل قيل: إنه إجماع أمكن نفيها، وحمل تلك النصوص على التقية، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأسندوه إلى علي (عليه السلام)، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين، ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا، وفي كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا، قال في الكشف: وظاهره نفي الكراهة وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي (صلى الله عليه وآله) على حمزة (5) وفاطمة بنت أسد (6) وأمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل (7) وشيث على آدم (عليه السلام) (8) قلت: وظاهره هو أيضا نفيها عن تكرير
(١٠١)