إمامنا حيا وميتا، وقال: إني أدفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ويخرجون) وفي المروي عن الاحتجاج عن سليم بن قيس (1) عن سلمان (أنه (صلى الله عليه وآله) لما غسله علي (عليه السلام) وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسنا وحسينا (عليهم السلام) فتقدم وصفنا خلفه فصلى عليه، ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه) ولجماعة من الأصحاب منهم - كما قيل - الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة والشهيدان والكركي فخصوها بالمصلى الواحد مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو غير الإمام كما في المدارك وظاهر كشف اللثام والمحكي عن الروض، أو إذا لم يناف التعجيل، وإلا فتكره مطلقا كما عن بعضهم، وعن المنتهى التردد في كراهة صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره، وعن التذكرة ونهاية الأحكام بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا قال: (إن الوجه التفصيل فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة، وإلا فلا) وعن الحسن بن عيسى (أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة) ولا ريب في ضعف الجميع.
نعم يقوى ارتفاع الكراهة مطلقا في ذي الفضل والشرف الأخروي كما يظهر من نصوص تكرار الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وحمزة وسهل بن حنيف وفاطمة بنت أسد، أما غيرهم فالكراهة مطلقا، لما عرفت من النصوص السابقة، ومعقد الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا ينافيها ما تسمعه منهم من جواز الصلاة على المدفون يوما وليلة كما ظنه الشهيد حتى أنه لأجله حمل كلامهم هنا على تكرارها للمصلي الواحد، إذ فيه أن الجواز لا ينافي الكراهة، على أنه يمكن اختصاصها بما قبل الدفن، كما أنه يمكن حمل كلامهم هناك على من دفن بغير صلاة وإن كان بعيدا كما ستعرف، كما أنه لا ينافي