(وروي) مما يشعر بتمريضه في الجملة، مع أنك عرفت أنها الرواية المعمول عليها بين الإصحاب، فيعلم حينئذ إرادة غير هذين الركعتين، مضافا إلى أن الشيخ نص في المصباح على أن ذات الألف بعد الفراغ من جميع صلواته.
(و) منها (صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة) لكن الموجود في خبر العبدي (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة، وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك) ولعله قريب إلى ما ذكره المصنف وغيره من توقيت الصلاة بذلك، وإن كان الموجود فيه الاغتسال في الوقت المزبور لا الصلاة إلا أنه من المقدمات لها، فلعل مرادهم بالصلاة ما يشمل ذلك، أو أن المراد بالساعة في الفتاوى النجومية، وفي النص التي وردت بها الأدعية في كل يوم والرابعة فيها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إذ لا ريب في أنه إذا اغتسل قبل الزوال بنصف هذه الساعة كانت صلاته المتعقبة لغسله قبل الزوال بنصف ساعة نجومية، ولعله إليه يرجع ما قيل من أنه يغتسل قبل النصف الذي هو للصلاة بنصف ساعة، بل وما في المصباح من أنه يغتسل صدر النهار، إذ المراد بالصدر القريب من الرأس بالنسبة إلى الآخر كصدر الانسان، وإلا فلا مأخذ لهما بالخصوص، على أن الأمر فيه سهل بناء على ما عن المنتهى من أن هذه الصلاة تستحب في هذا اليوم، وأشده تأكيدا قبل الزوال بنصف ساعة، وهو لا يخلو من قوة.