مما هو ممكن، كما هو واضح، والله أعلم.
المسألة (الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة) بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف به في الحدائق، بل في المحكي عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، والمراد صلاحية لا كراهة فيها كما صرح به جماعة، وقال الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1):
(يصلى على الجنازة في كل ساعة، أنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان) وسئل الصادق (عليه السلام) (2) أيضا (هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا) وقال هو (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (3): (لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار) وقال جابر (4) للباقر (عليه السلام): ((إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها) إلى غير ذلك مما هو ظاهر في ذلك مطلقا ولو بواسطة التعليل المزبور، مضافا إلى أنها من ذوات الأسباب، والمكروه في هذه الأوقات إنما هو ابتداء النافلة، على أنه لا يجري في الواجب منها، ضرورة أنه ليس من ابتداء النافلة، بل قد يستفاد من الخبر المزبور ما هو الظاهر من النص والفتوى من عدم كراهة المستحب منها فضلا عن الواجب في وقت الصلاة الواجبة، للأصل، وعدم اندراجها في الصلاة المنهي عنها فيه، ولا في التطوع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محله.
لكن سأل علي بن جعفر (5) أخاه (عليه السلام) (عن صلاة الجنائز إذا احمرت